نجاسة الكلب:
عند الحنفية: ليس بنجس العين لانه ينتفع حراسة به واصطيادا، وفم الكلب أو لعابه ورجيعه هو النجس لحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
وإما المالكية: طاهر و والولوغ فقط. لا غيره هو يغسله تعبدَا سبع مرَات.
وإما الشافعية والحنابلة: نجس العين لأنه إذا ثبتت نجاسة فم الكلب بالحديث والفم أطيب أجزائه، فبقيته أولى، ولحديث: إن الهرة ليس بنجسة. والله أعلم.
[uaa]
No comments:
Post a Comment